وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٤ ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل
٤ ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل
والمحرم ، في الحل والحرم
[ ١٦٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى الي منه؟ قال : لا ، إنه صيد في الحرم.
[ ١٦٦٧١ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد [١] بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ | ١٣٠٨.
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.
[١] أصعد في الأرض : مشى وسار. ( الصحاح ـ صعد ـ ٢ : ٤٩٧ ).
[٢] قرب الإسناد : ١١٧.
[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.